أعفى وزير المال اللبناني علي حسن خليل بموجب قرار تطبيقي رقمه 248 لعام 2014، أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50 في المئة من الضريبة المتوجبة عليها، ونصّ على 11 مادة تبرز تفاصيل حول شروط الاستفادة من الإعفاء.
ومن أبرز ما ورد في القرار أن المؤسسات المستفيدة «هي تلك المكلفة على أساس الربح الحقيقي، سواء كانت فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، المسجلة وفق الأصول لدى وزارة المال وإحدى غرف التجارة والصناعة في لبنان. وإذا كانت مؤسسة صناعية تصدّر باسمها أو عن نفسها رخّصت لدى وزارة الصناعة وفق الأصول».
ونصّ القرار على أن «الإعفاء يقتصر على أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ وفق شهادة المنشأ المصادق عليها».
كما تُعتبر لبنانية المنشأ «السلع المنتجة في أكثر من بلد عندما تتوافر فيها المعايير المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)».
ولا تستفيد من الإعفاء الشركات والمؤسسات، «التي تشتري المنتجات الصناعية من الخارج بقصد إعادة تصديرها، والتي تقوم بتجهيز البضائع غير المحلية أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها إلى الخارج، والمؤسسات التي تقدم الخدمات والخبرات والاستشارات والأعمال العلمية والفكرية والإدارية والفنية إلى الخارج، باستثناء تصدير النظم التقنية والمعلوماتية». وتُستثنى من الإعفاء «الشركات والمؤسسات المستثمرة في المواد الموجودة في باطن الأرض من مثل المياه الجوفية والمناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات إنتاج الترابة والإسمنت ومشتقاتهما، وشركات ومؤسسات تعبئة المياه وتصديرها». وتُستثنى كذلك من الإعفاء «الشركات والمؤسسات المستثمرة للموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية».
ويتوجب على المؤسسة أو الشركة الصناعية الراغبة في الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون الرقم 248/2014، أن «تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية المنشأ ونتائجها في شكل مستقل عن بقية عملياته التجارية، وأن تدعم قيودها المحاسبية في كل عملياتها المعفاة وغير المعفاة بالمستندات الثبوتية».
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المال، ويعمل به من تاريخ نشره.